الموسوعة الحديثية


- إذا أتى أحدُكُم امرأتَه في الدمِ فليتصدَّقْ بدينارٍ وإذا وطئها وقد رأتِ الطُّهرَ ولم تغتسلْ فيتصدَّقْ بنصفِ دينارٍ.
خلاصة حكم المحدث : [فيه] عبد الكريم أبو أمية البصري [ضعفوه]
الراوي : عبدالله بن عباس | المحدث : ابن دقيق العيد | المصدر : الإمام في معرفة أحاديث الأحكام الصفحة أو الرقم : 3/271
التخريج : أخرجه البيهقي (1578)
التصنيف الموضوعي: حيض - إتيان الحائض في الدم غسل - غسل الحائض والنفساء حيض - كفارة إتيان الحائض غسل - الأغسال الواجبة والمسنونة
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث