الموسوعة الحديثية


- إذا أتى أحدُكُم امرأتَه في الدمِ فليتصدَّقْ بدينارٍ وإذا وطئها وقد رأتِ الطُّهرَ ولم تغتسلْ فيتصدَّقْ بنصفِ دينارٍ.
خلاصة حكم المحدث : [فيه] عبد الكريم أبو أمية البصري [ضعفوه]
الراوي : عبدالله بن عباس | المحدث : ابن دقيق العيد | المصدر : الإمام في معرفة أحاديث الأحكام الصفحة أو الرقم : 3/271
التخريج : أخرجه البيهقي (1578)
التصنيف الموضوعي: حيض - إتيان الحائض في الدم غسل - غسل الحائض والنفساء حيض - كفارة إتيان الحائض غسل - الأغسال الواجبة والمسنونة
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث

أصول الحديث:


السنن الكبرى للبيهقي (1/ 316)
1578- وأخبرنا محمد بن عبد الله الحافظ أخبرنا أبو العباس : محمد بن يعقوب حدثنا محمد بن إسحاق الصغانى حدثنا أبو الأسود أخبرنا نافع بن يزيد عن ابن جريج عن أبى أمية عبد الكريم البصرى عن مقسم عن ابن عباس أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال : إذا أتى أحدكم امرأته فى الدم فليتصدق بدينار ، وإذا وطئها وقد رأت الطهر ولم تغتسل فليتصدق بنصف دينار . كذا فى رواية ابن جريج.