الموسوعة الحديثية


- أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ نَهَى أنْ يَلْبَسَ المُحْرِمُ ثَوبًا صُبِغَ بوَرْسٍ أو زَعْفرانٍ. وقال: قال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: مَن لم يكُنْ له نَعْلانِ، فلْيَلْبَسِ الخُفَّينِ، ولْيَقْطَعْهُما أَسفَلَ مِنَ الكَعبَينِ .
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح على شرط الشيخين
الراوي : عبدالله بن عمر | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج المسند لشعيب الصفحة أو الرقم : 5427
التخريج : أخرجه البخاري (5852)، ومسلم (1177) باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: حج - ما يلبس المحرم وما يحرم لبسه حج - محظورات الإحرام
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه