الموسوعة الحديثية


- أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ نَهَى أنْ يَلْبَسَ المُحْرِمُ ثَوبًا صُبِغَ بوَرْسٍ أو زَعْفرانٍ. وقال: قال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: مَن لم يكُنْ له نَعْلانِ، فلْيَلْبَسِ الخُفَّينِ، ولْيَقْطَعْهُما أَسفَلَ مِنَ الكَعبَينِ .
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح على شرط الشيخين
الراوي : عبدالله بن عمر | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج المسند لشعيب الصفحة أو الرقم : 5427
التخريج : أخرجه البخاري (5852)، ومسلم (1177) باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: حج - ما يلبس المحرم وما يحرم لبسه حج - محظورات الإحرام
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


[صحيح البخاري] (7/ 154)
5852- حدثنا عبد الله بن يوسف: أخبرنا مالك، عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: ((نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يلبس المحرم ثوبا مصبوغا بزعفران أو ورس، وقال: من لم يجد نعلين فليلبس خفين، وليقطعهما أسفل من الكعبين)).

[صحيح مسلم] (2/ 835 )
3- (1177) وحدثنا يحيى بن يحيى. قال: قرأت على مالك بن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر رضي الله عنهما؛ أنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يلبس المحرم ثوبا مصبوغا بزعفران أو ورس. وقال ((من لم يجد نعلين فليلبس الخفين. وليقطعهما أسفل من الكعبين))