الموسوعة الحديثية


- إذا لبسَ أحدُكم فليبدأ باليمنى، وإذا خلعَهَ فليبدأ باليسرى، ولاَ يمشي أحدُكم في نعلٍ واحدٍ، ولاَ خفٍّ واحدٍ ليخلعْهما جميعًا، أو ليمشِ فيهما جميعًا
خلاصة حكم المحدث : احتج به ، وقال في المقدمة: (لم نحتج إلا بخبر صحيح من رواية الثقات مسند)
الراوي : أبو هريرة | المحدث : ابن حزم | المصدر : المحلى الصفحة أو الرقم : 2/104
التخريج : أخرجه ابن ماجه (3617)، وابن حزم في ((المحلى)) (2/104) واللفظ له.
التصنيف الموضوعي: زينة اللباس - البدء باليمين في اللبس زينة اللباس - المشي بنعل واحدة زينة اللباس - لبس الخفاف زينة اللباس - النعال
|أصول الحديث

أصول الحديث:


سنن ابن ماجه (2/ 1195 ت عبد الباقي)
: ‌3617 - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد الله بن إدريس، عن ابن عجلان، عن سعيد بن أبي سعيد، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يمشي أحدكم في نعل واحد، ولا خف واحد ليخلعهما جميعا، أو ليمش فيهما جميعا.

المحلى ت: أحمد شاكر (2/ 104)
حدثنا يونس بن عبد الله بن مغيث قال: ثنا أبو عيسى بن أبى عيسى ثنا أحمد بن خالد ثنا ابن وضاح ثنا أبو بكر بن أبى شيبة عن عبد الله بن أدريس - هو الاودي - عن محمد بن عجلان عن سعيد بن أبى سعيد - هو المقبري - عن أبى هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إذا لبس أحدكم فليبدأ باليمني، وإذا خلعه فليبدأ باليسرى، ولا يمشي في نعل واحدة ولا خف واحدة، ليخلعهما جميعا أو ليمش فيهما جميعا.