الموسوعة الحديثية


- إذا لبسَ أحدُكم فليبدأ باليمنى، وإذا خلعَهَ فليبدأ باليسرى، ولاَ يمشي أحدُكم في نعلٍ واحدٍ، ولاَ خفٍّ واحدٍ ليخلعْهما جميعًا، أو ليمشِ فيهما جميعًا
خلاصة حكم المحدث : احتج به ، وقال في المقدمة: (لم نحتج إلا بخبر صحيح من رواية الثقات مسند)
الراوي : أبو هريرة | المحدث : ابن حزم | المصدر : المحلى الصفحة أو الرقم : 2/104
التخريج : أخرجه ابن ماجه (3617)، وابن حزم في ((المحلى)) (2/104) واللفظ له.
التصنيف الموضوعي: زينة اللباس - البدء باليمين في اللبس زينة اللباس - المشي بنعل واحدة زينة اللباس - لبس الخفاف زينة اللباس - النعال
|أصول الحديث