الموسوعة الحديثية


- عن عبدِ اللهِ أنَّه قال: طلاقُ السُّنَّةِ: تطليقةٌ وهي طاهرٌ، في غيرِ جِماعٍ، فإذا حاضَتْ وطهُرَتْ طلَّقها أخرى، فإذا حاضَتْ وطهُرَتْ طلَّقَها أخرى، ثمَّ تعتَدُّ بعدَ ذلكَ بحَيضةٍ.
خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : عبدالله بن عمر | المحدث : الألباني | المصدر : صحيح النسائي الصفحة أو الرقم : 3394
التخريج : أخرجه النسائي (3394)، واللفظ له، وابن ماجه (2021)، بمعناه، وعبدالرزاق (11778)، مختصرا.
التصنيف الموضوعي: طلاق - طلاق السنة وطلاق البدعة طلاق - عدة الطلاق طلاق - ما يقع وما لا يقع على امرأته من الطلاق عدة - متى تحتسب العدة
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح الحديث