الموسوعة الحديثية


- عن عبدِ اللهِ أنَّه قال: طلاقُ السُّنَّةِ: تطليقةٌ وهي طاهرٌ، في غيرِ جِماعٍ، فإذا حاضَتْ وطهُرَتْ طلَّقها أخرى، فإذا حاضَتْ وطهُرَتْ طلَّقَها أخرى، ثمَّ تعتَدُّ بعدَ ذلكَ بحَيضةٍ.
خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : عبدالله بن عمر | المحدث : الألباني | المصدر : صحيح النسائي الصفحة أو الرقم : 3394
التخريج : أخرجه النسائي (3394)، واللفظ له، وابن ماجه (2021)، بمعناه، وعبدالرزاق (11778)، مختصرا.
التصنيف الموضوعي: طلاق - طلاق السنة وطلاق البدعة طلاق - عدة الطلاق طلاق - ما يقع وما لا يقع على امرأته من الطلاق عدة - متى تحتسب العدة
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح الحديث

أصول الحديث:


[سنن النسائي] (6/ 260)
: 3394 - أخبرنا محمد بن يحيى بن أيوب قال: حدثنا حفص بن غياث قال: حدثنا الأعمش، عن أبي إسحاق، عن أبي الأحوص. عن عبد الله أنه قال: ‌طلاق ‌السنة ‌تطليقة ‌وهي ‌طاهر في غير جماع، فإذا حاضت وطهرت طلقها أخرى، فإذا حاضت وطهرت طلقها أخرى، ثم تعتد بعد ذلك بحيضة.

سنن ابن ماجه (1/ 651 ت عبد الباقي)
: 2021 - حدثنا علي بن ميمون الرقي قال: حدثنا حفص بن غياث، عن الأعمش، عن أبي إسحاق، عن أبي الأحوص، عن عبد الله، قال: " ‌في ‌طلاق ‌السنة: ‌يطلقها ‌عند ‌كل ‌طهر ‌تطليقة، فإذا طهرت الثالثة، طلقها، وعليها بعد ذلك حيضة "

مصنف عبد الرزاق (6/ 348 ط التأصيل الثانية)
: [[11778]] عبد الرزاق، عن الثوري، عن أبي إسحاق، عن أبي الأحوص، عن ابن مسعود قال: ‌من ‌أراد ‌أن ‌يطلق ‌للسنة ‌كما ‌أمر ‌الله، ‌فليطلقها طاهرا من غير جماع.