الموسوعة الحديثية


- أنَّ عبدَ اللَّهِ بنَ عمرَ رضيَ اللَّهُ عنهما كانَ إذا سُئِلَ عن صلاةِ الخوفِ، قالَ: يتقدَّمُ الإمامُ وطائفةٌ منَ النَّاسِ فيصلِّي بِهِم رَكْعةً، وتكونُ طائفةٌ منهُم بينَهُ وبينَ العدوِّ ولم يُصلُّوا فيتقدَّمُ الَّذينَ لم يصلُّوا ويتأخَّرُ الآخَرونَ فيصلِّي بِهِم رَكْعةً وينصَرفُ الإمامُ، وقد صلَّى رَكْعتينِ فتقومُ كلُّ طائفةٍ منَ الطَّائفتينِ فيصلُّونَ لأنفسِهِم رَكْعةً رَكْعةً بعدَ أن ينصرفَ الإمامُ فتَكونُ كلُّ واحدةٍ منَ الطَّائفتينِ قد صلَّوا رَكْعتينِ رَكْعتينِ قالَ نافعٌ: لا أدرى ابنَ عمرَ قالَ ذلِكَ إلَّا عنِ النَّبيِّ صلَّى اللَّه عليهِ وسلَّمَ
خلاصة حكم المحدث : [ورد] من خمس طرق صحاح
الراوي : عبدالله بن عمر | المحدث : العيني | المصدر : نخب الافكار الصفحة أو الرقم : 5/218
التخريج : أخرجه البخاري (4535) باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: صلاة الخوف - الصلاة عند مناهضة الحصون ولقاء العدو صلاة الخوف - صفة صلاة الخوف صلاة الخوف - مشروعية صلاة الخوف
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه