الموسوعة الحديثية


- في الرجلِ يقول : هو يهوديّ أو نصرانيّ أو برءَ من الإسلامِ في اليمينِ يحلفُ عليهِ فيحنث، قال : كفارةُ يمينٍ
خلاصة حكم المحدث : مرفوع، ولا أصل له من حديث الزهري ولا غيره، تفرّد به سليمان الحراني وهو منكر الحديث ضعفه الإئمة وتركوه
الراوي : زيد بن ثابت | المحدث : البيهقي | المصدر : السنن الصغير للبيهقي الصفحة أو الرقم : 4/95
التخريج : أخرجه البيهقي (19867) واللفظ له.
التصنيف الموضوعي: أيمان - الحلف بملة سوى ملة الإسلام أيمان - الحنث باليمين أيمان - متى تجب الكفارة علم - حسن السؤال ونصح العالم
|أصول الحديث

أصول الحديث:


السنن الصغير للبيهقي (4/ 95)
: 3150 - وروينا عن ثابت بن الضحاك الأنصاري، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس على المؤمن نذر فيما لا يملك، ولعن المؤمن كقتله ومن قتل نفسه بشيء عذب به يوم القيامة، ومن حلف بملة غير الإسلام كان كاذبا فهو كما قال أخبرنا أبو بكر بن فورك، أنا عبد الله بن جعفر، أنا يونس بن حبيب، أنا أبو داود، أنا هشام، عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي قلابة قال: حدثني ثابت بن الضحاك، فذكره قال الشيخ: والذي روى سليمان بن أبي داود الحراني، عن الزهري، عن خارجة بن ‌زيد، عن أبيه، مرفوعا في الرجل يقول: هو يهودي أو نصراني أو بريء من الإسلام في ‌اليمين ‌يحلف ‌عليه ‌فيحنث قال: كفارة يمين لا أصل له من حديث الزهري ولا غيره تفرد به سليمان الحراني وهو منكر الحديث ضعفه الأئمة وتركوه

السنن الكبير للبيهقي (20/ 66 ت التركي)
: 19867 - أخبرنا أبو بكر ابن الحارث الأصبهاني، أنبأنا أبو محمد ابن حيان، حدثنا زيد بن عبد العزيز الموصلي، حدثنا محمد بن أحمد بن عبد الملك الحراني، حدثنا محمد بن سليمان (ح) قال: وأخبرنا ابن حيان حدثنا إبراهيم بن محمد بن الحسن وعلي بن سراج قالا: حدثنا عبد الله بن محمد بن عيشون، حدثنا محمد بن سليمان بن أبى داود، حدثنى أبى، عن الزهري، عن خارجة بن زيد بن ثابت، عن أبيه قال: سئل رسول الله -صلي الله عليه وسلم- عن الرجل يقول: هو يهودي. أو: نصراني. أو: برىء من الإسلام. فى اليمين يحلف عليه فيحنث قال: "كفارة يمين". فهذا لا أصل له من حديث الزهرى ولا غيره، تفرد به سليمان بن أبى داود الحراني، وهو منكر الحديث، ضعفه الأئمة وتركوه