الموسوعة الحديثية


- في الرجلِ يقول : هو يهوديّ أو نصرانيّ أو برءَ من الإسلامِ في اليمينِ يحلفُ عليهِ فيحنث، قال : كفارةُ يمينٍ
خلاصة حكم المحدث : مرفوع، ولا أصل له من حديث الزهري ولا غيره، تفرّد به سليمان الحراني وهو منكر الحديث ضعفه الإئمة وتركوه
الراوي : زيد بن ثابت | المحدث : البيهقي | المصدر : السنن الصغير للبيهقي الصفحة أو الرقم : 4/95
التخريج : أخرجه البيهقي (19867) واللفظ له.
التصنيف الموضوعي: أيمان - الحلف بملة سوى ملة الإسلام أيمان - الحنث باليمين أيمان - متى تجب الكفارة علم - حسن السؤال ونصح العالم
|أصول الحديث