الموسوعة الحديثية


- عن معاذٍ - رضيَ اللَّهُ تعالى عنهُ، أنَّهُ سألَ النَّبيَّ - صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ، ما يَحلُّ للرَّجلِ منِ امرأتِهِ، وَهيَ حائضٌ فقالَ: ما فَوقَ الإزارِ

الصحيح البديل:


- كانَ إحْدانا إذا كانَتْ حائِضًا أمَرَها رَسولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ فَتَأْتَزِرُ بإزارٍ ثُمَّ يُباشِرُها.