الموسوعة الحديثية


- عن معاذٍ - رضيَ اللَّهُ تعالى عنهُ، أنَّهُ سألَ النَّبيَّ - صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ، ما يَحلُّ للرَّجلِ منِ امرأتِهِ، وَهيَ حائضٌ فقالَ: ما فَوقَ الإزارِ
خلاصة حكم المحدث : ضعيف
الراوي : معاذ بن جبل | المحدث : أبو داود | المصدر : بلوغ المرام الصفحة أو الرقم : 50
التخريج : أخرجه أبو داود (213)، والطبراني في ((المعجم الكبير)) (20/ 99) (194)، والشاشي في ((مسنده)) (1393) بلفظه مطولًا.
التصنيف الموضوعي: حيض - الاضطجاع مع الحائض في ثوب واحد حيض - طهارة الجنب والحائض حيض - مباشرة الحائض حيض - طهارة بدن الحائض
| الصحيح البديل | أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه