الموسوعة الحديثية


- إذا زَنَتِ أمَةُ أحَدِكُم فتَبَيَّنَ زِناهَا فلْيَجْلِدْهَا، و لا يُثَرِِّبْ، ثُم إِنْ زَنَتْ فلْيَجْلِدْهَا، و لا يُثَرِّبْ، ثُم إنْ زَنَتْ الثَّالِثَةَ فلْيَبِعْها و لو بِحَبْلٍ من شَعْرٍ
خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : أبو هريرة وزيد بن خالد الجهني | المحدث : الألباني | المصدر : صحيح الجامع الصفحة أو الرقم : 587
التخريج : أخرجه أبو داود (4469)، وابن ماجه (2565) باختلاف يسير، وأخرجه البخاري (2232، 2233)، ومسلم (1704) بنحوه
التصنيف الموضوعي: حدود - إقامة الحد على المماليك حدود - الجلد بيوع - بيع العبيد والإماء حدود - حد الزنا لعان وتلاعن - تعظيم الزنا والتشديد فيه
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه