الموسوعة الحديثية


- إذا زَنَتِ أمَةُ أحَدِكُم فتَبَيَّنَ زِناهَا فلْيَجْلِدْهَا، و لا يُثَرِِّبْ، ثُم إِنْ زَنَتْ فلْيَجْلِدْهَا، و لا يُثَرِّبْ، ثُم إنْ زَنَتْ الثَّالِثَةَ فلْيَبِعْها و لو بِحَبْلٍ من شَعْرٍ
خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : أبو هريرة وزيد بن خالد الجهني | المحدث : الألباني | المصدر : صحيح الجامع الصفحة أو الرقم : 587
التخريج : أخرجه أبو داود (4469)، وابن ماجه (2565) باختلاف يسير، وأخرجه البخاري (2232، 2233)، ومسلم (1704) بنحوه
التصنيف الموضوعي: حدود - إقامة الحد على المماليك حدود - الجلد بيوع - بيع العبيد والإماء حدود - حد الزنا لعان وتلاعن - تعظيم الزنا والتشديد فيه
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


[سنن أبي داود] (4/ 160)
4469- حدثنا عبد الله بن مسلمة، عن مالك، عن ابن شهاب، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة، عن أبي هريرة، وزيد بن خالد الجهني، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الأمة إذا زنت ولم تحصن، قال: ((إن زنت فاجلدوها، ثم إن زنت فاجلدوها، ثم إن زنت فاجلدوها، ثم إن زنت فبيعوها ولو بضفير)) قال ابن شهاب: (( لا أدري في الثالثة، أو الرابعة، والضفير: الحبل)).

[سنن ابن ماجه] (2/ 857 )
‌2565- حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، ومحمد بن الصباح قالا: حدثنا سفيان بن عيينة، عن الزهري، عن عبيد الله بن عبد الله، عن أبي هريرة، وزيد بن خالد، وشبل قالوا: كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فسأله رجل عن الأمة تزني قبل أن تحصن، فقال: ((اجلدها، فإن زنت فاجلدها)) ثم قال: في الثالثة أو في الرابعة ((فبعها ولو بحبل من شعر)).

[صحيح البخاري] (3/ 83)
‌2232- 2233- حدثني زهير بن حرب: حدثنا يعقوب: حدثنا أبي، عن صالح، قال: حدث ابن شهاب: أن عبيد الله أخبره: أن زيد بن خالد وأبا هريرة رضي الله عنهما أخبراه: ((أنهما سمعا رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل عن الأمة تزني ولم تحصن، قال اجلدوها، ثم إن زنت فاجلدوها، ثم بيعوها. بعد الثالثة أو الرابعة)).

[صحيح مسلم] (3/ 1329 )
((32- (1703) حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي. حدثنا مالك. ح وحدثنا يحيى بن يحيى (واللفظ له) قال: قرأت على مالك عن ابن شهاب، عن عبيد الله بن عبد الله، عن أبي هريرة؛ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الأمة إذا زنت ولم تحصن؟ قال (إن زنت فاجلدوها. ثم إن زنت فاجلدوها. ثم إن زنت فاجلدوها. ثم بيعوها ولو بضفير). قال ابن شهاب: لا أدري، أبعد الثالثة أو الرابعة. وقال القعنبي، في روايته: قال ابن شهاب: والضفير الحبل)). [صحيح مسلم] (3/ 1329 ) ((33- (‌1704) وحدثنا أبو الطاهر. أخبرنا ابن وهب. قال: سمعت مالكا يقول: حدثني ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة، عن أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني؛ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الأمة. بمثل حديثهما. ولم يذكر قول ابن شهاب: والضفير الحبل)). [صحيح مسلم] (3/ 1329 ) (((1704)- حدثني عمرو الناقد. حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد. حدثني أبي عن صالح. ح وحدثنا عبد بن حميد. أخبرنا عبد الرزاق. أخبرنا معمر. كلاهما عن الزهري، عن عبيد الله، عن أبي هريرة وزيد ابن خالد الجهني، عن النبي صلى الله عليه وسلم. بمثل حديث مالك. والشك في حديثهما جميعا، في بيعها في الثالثة أو الرابعة)).