الموسوعة الحديثية


- أن رجلينِ تدارَئا في دابةٍ ليس لواحدٍ منهما بينةٌ فأمرهما رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ أن يستَهِما على اليمينِ أحبَّا أم كرِها
خلاصة حكم المحدث : إسناده على شرطهما
الراوي : أبو هريرة | المحدث : ابن كثير | المصدر : إرشاد الفقيه الصفحة أو الرقم : 2/408
التخريج : أخرجه أحمد (10347) واللفظ له، وأخرجه ابن ماجه (2346) باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: أقضية وأحكام - الخصمان ليس لأحدهما بينة أقضية وأحكام - قضايا حكم فيها النبي صلى الله عليه وسلم أقضية وأحكام - القضاء بالقرعة شهادات - القرعة في المشكلات
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه