الموسوعة الحديثية


- أن رجلينِ تدارَئا في دابةٍ ليس لواحدٍ منهما بينةٌ فأمرهما رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ أن يستَهِما على اليمينِ أحبَّا أم كرِها
خلاصة حكم المحدث : إسناده على شرطهما
الراوي : أبو هريرة | المحدث : ابن كثير | المصدر : إرشاد الفقيه الصفحة أو الرقم : 2/408
التخريج : أخرجه أحمد (10347) واللفظ له، وأخرجه ابن ماجه (2346) باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: أقضية وأحكام - الخصمان ليس لأحدهما بينة أقضية وأحكام - قضايا حكم فيها النبي صلى الله عليه وسلم أقضية وأحكام - القضاء بالقرعة شهادات - القرعة في المشكلات
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


[مسند أحمد] (16/ 228)
10347- حدثنا محمد بن جعفر، قال: حدثنا سعيد، عن قتادة، عن خلاس، عن أبي رافع، عن أبي هريرة، أن رجلين تدارءا في دابة، ليس لواحد منهما بينة، فأمرهما رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يستهما على اليمين، أحبا أو كرها

[سنن ابن ماجه] (2/ 786)
2346- حدثنا جميل بن الحسن العتكي. ثنا عبد الأعلى. ثنا سعيد عن قتادة عن خلاس عن أبي رافع عن أبي هريرة أن رجلين تدارءا في بيع. ليس لواحد منهما بينة. فأمرهما رسول الله أن يستهما على اليمين. أحبا ذلك أم كرها