الموسوعة الحديثية


- أثَرُ ابنِ عَبَّاسٍ رَضيَ اللهُ عنهما: تَجِبُ الصَّلاةُ على الغُلامِ إذا عَقَلَ، والصَّومُ إذا أطاقَ، والحُدودُ والشَّهادةُ إذا احتَلَمَ.
خلاصة حكم المحدث : لا أعرف له أصلًا
الراوي : - | المحدث : ابن باز | المصدر : مجموع الشروح الفقهية. الصفحة أو الرقم : 385/18
التخريج : أخرجه ابن عدي في ((الكامل في الضعفاء)) (2/ 341) واللفظ له.
التصنيف الموضوعي: أقضية وأحكام - البلوغ بالاحتلام حدود - الحد على المجنون والصبي شهادات - شهادة الصبيان صلاة - متى يؤمر الغلام بالصلاة شهادات - بلوغ الصبيان وشهادتهم صيام - الصبي يصوم إذا طاق للتمرين
|أصول الحديث