الموسوعة الحديثية


- أثَرُ ابنِ عَبَّاسٍ رَضيَ اللهُ عنهما: تَجِبُ الصَّلاةُ على الغُلامِ إذا عَقَلَ، والصَّومُ إذا أطاقَ، والحُدودُ والشَّهادةُ إذا احتَلَمَ.
خلاصة حكم المحدث : لا أعرف له أصلًا
الراوي : - | المحدث : ابن باز | المصدر : مجموع الشروح الفقهية. الصفحة أو الرقم : 385/18
التخريج : أخرجه ابن عدي في ((الكامل في الضعفاء)) (2/ 341) واللفظ له.
التصنيف الموضوعي: أقضية وأحكام - البلوغ بالاحتلام حدود - الحد على المجنون والصبي شهادات - شهادة الصبيان صلاة - متى يؤمر الغلام بالصلاة شهادات - بلوغ الصبيان وشهادتهم صيام - الصبي يصوم إذا طاق للتمرين
|أصول الحديث

أصول الحديث:


[الكامل في ضعفاء الرجال] (2/ 341)
: أخبرنا علي بن العباس، حدثنا يوسف بن محمد بن سابق، حدثنا أبو مالك عن جويبر عن الضحاك، عن ابن ‌عباس، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ‌تجب ‌الصلاة ‌على ‌الغلام إذا عقل والصوم إذا أطاق وتجري عليه الشهادة والحدود إذا احتلم.