الموسوعة الحديثية


- عنِ ابنِ عُمرَ، قال: مَن حلَفَ على يَمينِ إصْرٍ فلا كفَّارةَ له. والإصِرُ: أنْ يَحلِفَ بطَلاقٍ، أو عِتاقٍ، أو نَذْرٍ، أو مَشْيٍ. ومَن حلَفَ على يَمينٍ غيرِ ذلك فلْيَأتِ الَّذي هو خَيرٌ؛ فهو كفَّارتُه.
الراوي : جميل بن زيد | المحدث : ابن حزم | المصدر : المحلى
الصفحة أو الرقم : 8/9 | خلاصة حكم المحدث : [فيه] جميل بن زيد ساقط