الموسوعة الحديثية


- عنِ ابنِ عُمرَ، قال: مَن حلَفَ على يَمينِ إصْرٍ فلا كفَّارةَ له. والإصِرُ: أنْ يَحلِفَ بطَلاقٍ، أو عِتاقٍ، أو نَذْرٍ، أو مَشْيٍ. ومَن حلَفَ على يَمينٍ غيرِ ذلك فلْيَأتِ الَّذي هو خَيرٌ؛ فهو كفَّارتُه.
خلاصة حكم المحدث : [فيه] جميل بن زيد ساقط
الراوي : جميل بن زيد | المحدث : ابن حزم | المصدر : المحلى الصفحة أو الرقم : 8/9
التخريج : أخرجه ان المنذر في ((الأوسط)) (8917)، وابن قتيبة في ((غريب الحديث)) (2/ 316) معلقًا باختلاف يسير.
التصنيف الموضوعي: أيمان - الحلف بالطلاق أيمان - الحلف بالعتاق أيمان - الحنث باليمين أيمان - لفظ اليمين وما يحلف به أيمان - من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها
|أصول الحديث