الموسوعة الحديثية


- كُنَّا في زمنِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ نأخُذُ الأرضَ بالثُّلُثِ، أوِ الرُّبُعِ بالماذِيَاناتِ، فنَهى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عن ذلك.
خلاصة حكم المحدث : إسناده على شرط مسلم
الراوي : جابر بن عبدالله | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج مشكل الآثار الصفحة أو الرقم : 2684
التخريج : أخرجه الطحاوي في ((شرح مشكل الآثار)) (2684) بلفظه، ومسلم (1536)، والبيهقي (11822) كلاهما مطولا بلفظه، والبخاري (2632) بمعناه .
التصنيف الموضوعي: مزارعة - كراء الأرض بالذهب والفضة مزارعة - ما يكره من الشروط في المزارعة مزارعة - ما جاء في الغرس
|أصول الحديث