الموسوعة الحديثية


- كُنَّا في زمنِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ نأخُذُ الأرضَ بالثُّلُثِ، أوِ الرُّبُعِ بالماذِيَاناتِ، فنَهى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عن ذلك.
خلاصة حكم المحدث : إسناده على شرط مسلم
الراوي : جابر بن عبدالله | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج مشكل الآثار الصفحة أو الرقم : 2684
التخريج : أخرجه الطحاوي في ((شرح مشكل الآثار)) (2684) بلفظه، ومسلم (1536)، والبيهقي (11822) كلاهما مطولا بلفظه، والبخاري (2632) بمعناه .
التصنيف الموضوعي: مزارعة - كراء الأرض بالذهب والفضة مزارعة - ما يكره من الشروط في المزارعة مزارعة - ما جاء في الغرس
|أصول الحديث

أصول الحديث:


شرح مشكل الآثار (7/ 112)
: 2684 - وكما حدثنا يونس قال: أنبأنا ابن وهب قال: أخبرني هشام بن سعد، أن أبا الزبير المكي حدثه قال: سمعت جابر بن عبد الله يقول: كنا في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم ‌نأخذ ‌الأرض ‌بالثلث ‌أو ‌الربع ‌بالماذيانات فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك " .

[صحيح مسلم] (3/ 1177 )
: 96 - (1536) حدثني أبو الطاهر وأحمد بن عيسى. جميعا عن ابن وهب. قال ابن عيسى: حدثنا عبد الله بن وهب. حدثني هشام بن سعد؛ أن أبا الزبير المكي حدثه. قال: سمعت جابر بن عبد الله يقول: كنا في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم ‌نأخذ ‌الأرض ‌بالثلث ‌أو ‌الربع. ‌بالماذيانات. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك الحين فقال (من كانت له أرض فليزرعها. فإن لم يزرعها فليمنحها أخاه. فإن لم يمنحها أخاه فليمسكها).

السنن الكبير للبيهقي (12/ 159 ت التركي)
: 11822 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، حدثنا أبو بكر ابن إسحاق، حدثنا يوسف بن يعقوب، حدثنا أحمد بن عيسى، حدثنا عبد الله بن وهب، حدثني هشام بن سعد، أن أبا الزبير حدثه قال: سمعت جابر بن عبد الله يقول: كنا في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم نأخذ الأرض بالثلث أو الربع بالماذيانات، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: "من كانت له أرض فليزرعها، وإن لم يزرعها فليمنحها أخاه، فإن لم يمنحها أخاه فليمسكها". رواه مسلم في "الصحيح" عن أحمد بن عيسى.

[صحيح البخاري] (3/ 166)
: 2632 - حدثنا محمد بن يوسف: حدثنا الأوزاعي قال: حدثني عطاء، عن جابر رضي الله عنه قال: كانت لرجال منا فضول أرضين، فقالوا: ‌نؤاجرها ‌بالثلث ‌والربع ‌والنصف، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من كانت له أرض فليزرعها، أو ليمنحها أخاه، فإن أبى فليمسك أرضه.