الموسوعة الحديثية


- عنِ النَّبيِّ صلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ، قال: إذا كَرِهَ الاثنانِ اليَمينَ، أوِ استَحَبَّاها، فلْيَسْتَهِما عليها. قال سَلَمةُ: قال: أخبَرَنا مَعمَرٌ، وقال: إذا أُكرِهَ الاثنانِ على اليَمينِ.
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح
الراوي : أبو هريرة | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج سنن أبي داود الصفحة أو الرقم : 3617
التخريج : أخرجه أبو داود (3617)، وأحمد (8209) كلاهما بلفظه، والبيهقي (21260) بنحوه، والبخاري (2674) بمعناه.
التصنيف الموضوعي: أقضية وأحكام - الخصمان ليس لأحدهما بينة شهادات - القرعة في المشكلات
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه