الموسوعة الحديثية


- عنِ النَّبيِّ صلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ، قال: إذا كَرِهَ الاثنانِ اليَمينَ، أوِ استَحَبَّاها، فلْيَسْتَهِما عليها. قال سَلَمةُ: قال: أخبَرَنا مَعمَرٌ، وقال: إذا أُكرِهَ الاثنانِ على اليَمينِ.
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح
الراوي : أبو هريرة | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج سنن أبي داود الصفحة أو الرقم : 3617
التخريج : أخرجه أبو داود (3617)، وأحمد (8209) كلاهما بلفظه، والبيهقي (21260) بنحوه، والبخاري (2674) بمعناه.
التصنيف الموضوعي: أقضية وأحكام - الخصمان ليس لأحدهما بينة شهادات - القرعة في المشكلات
| أحاديث مشابهة | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


سنن أبي داود (3/ 311 ت محيي الدين عبد الحميد)
: 3617 - حدثنا أحمد بن حنبل، وسلمة بن شبيب، قالا: حدثنا عبد الرزاق، قال أحمد: قال: حدثنا معمر، عن همام بن منبه، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا كره ‌الاثنان ‌اليمين، ‌أو ‌استحباها فليستهما عليها، قال سلمة: قال: أخبرنا معمر، وقال: إذا أكره الاثنان على اليمين .

مسند أحمد (13/ 525 ط الرسالة)
: 8209 - و[[حدثنا عبد الرزاق بن همام، حدثنا معمر، عن همام بن منبه، قال: هذا ما حدثنا به أبو هريرة]] قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إذا أكره الاثنان على اليمين، واستحباها، فليستهما عليها "

السنن الكبير للبيهقي (21/ 253 ت التركي)
: 21260 - وقد أخبرنا أبو طاهر الفقيه، أنبأنا أبو بكر القطان، حدثنا أحمد بن يوسف، حدثنا عبد الرزاق، أنبأنا معمر، عن همام بن منبه، عن أبى هريرة قال: وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا أكره الاثنان على اليمين فاستحباها فأسهم بينهما". وبهذا اللفظ رواه أحمد بن حنبل وجماعة عن عبد الرزاق، إلا أن فى رواية أحمد: "إذا كره الاثنان اليمين واستحباها فيستهما عليها". يعنى -والله أعلم- كرهاها أو استحباها، ففى الحالين جميعا يقرع بينهما. ورواه أبو بكر ابن يحيى بن النضر عن أبيه عن أبى هريرة عن النبى صلى الله عليه وسلم: "إذا كره الاثنان اليمين أو استحباها استهما عليها".

[صحيح البخاري] (3/ 179)
: 2674 - حدثنا إسحاق بن نصر: حدثنا عبد الرزاق: أخبرنا معمر ، عن همام، عن أبي هريرة رضي الله عنه: أن النبي صلى الله عليه وسلم عرض على قوم اليمين، فأسرعوا، فأمر أن يسهم بينهم في اليمين: أيهم يحلف.