الموسوعة الحديثية


- مَنِ اشتَرى مُصَرَّاةً أو لِقْحةً مُصَرَّاةً فهو بأحَدِ النَّظَرينِ: بينَ أنْ يَرُدَّها وإناءً مِن طَعامٍ، أو يأخُذَها.
خلاصة حكم المحدث : المحفوظ مرسل
الراوي : الحسن البصري | المحدث : البيهقي | المصدر : السنن الكبرى للبيهقي الصفحة أو الرقم : 5/319
التخريج : أخرجه عبد الرزاق (14860) بنحوه، والبيهقي (11038) واللفظ له
التصنيف الموضوعي: بيوع - بيع المصراة بيوع - خيار العيب بيوع - آداب البيع
|أصول الحديث