الموسوعة الحديثية


- مَنِ اشتَرى مُصَرَّاةً أو لِقْحةً مُصَرَّاةً فهو بأحَدِ النَّظَرينِ: بينَ أنْ يَرُدَّها وإناءً مِن طَعامٍ، أو يأخُذَها.
خلاصة حكم المحدث : المحفوظ مرسل
الراوي : الحسن البصري | المحدث : البيهقي | المصدر : السنن الكبرى للبيهقي الصفحة أو الرقم : 5/319
التخريج : أخرجه عبد الرزاق (14860) بنحوه، والبيهقي (11038) واللفظ له
التصنيف الموضوعي: بيوع - بيع المصراة بيوع - خيار العيب بيوع - آداب البيع
|أصول الحديث

أصول الحديث:


مصنف عبد الرزاق (8/ 197)
14860 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عمن سمع الحسن قال قال رسول الله صلىالله عليه وسلم من اشترى شاة مصراة فإنه يحلبها ثلاثة أيام فإن رضيها وإلا ردها ورد معها صاعا من تمر

السنن الكبرى للبيهقي (5/ 319)
11038- أخبرنا أبو الحسن المقرئ أخبرنا الحسن بن محمد بن إسحاق حدثنا يوسف بن يعقوب حدثنا محمد بن أبى بكر حدثنا بشر بن المفضل عن عوف عن الحسن أن النبى -صلى الله عليه وسلم- قال : من اشترى مصراة أو لقحة مصراة فهو بأحد النظرين بين أن يردها وإناء من طعام أو يأخذها . هذا هو المحفوظ مرسل وقد رواه إسماعيل بن مسلم عن الحسن عن أنس بن مالك.