الموسوعة الحديثية


- يعتقُ الرجلُ مِن عبدِه ما شاء، إن شاء أعتق ثلثَه أو نصفَه أو ما شاء
خلاصة حكم المحدث : [فيه محمد بن فضاء الأزدي ذكر من جرحه]
الراوي : عبدالله المزني | المحدث : الذهبي | المصدر : ميزان الاعتدال الصفحة أو الرقم : 4/6
التخريج : أخرجه ابن عدي في ((الكامل في الضعفاء)) (6/ 170) واللفظ له، والطبراني (14/ 424) (15058)والبيهقي في ((معرفة السنن والآثار)) (20387) باختلاف يسير.
التصنيف الموضوعي: عتق وولاء - أحكام المبعض عتق وولاء - لا عتق فيما لا يملك عتق وولاء - من أعتق نصيبا له في مملوك شركة - الشركة في الرقيق
|أصول الحديث