الموسوعة الحديثية


- يعتقُ الرجلُ مِن عبدِه ما شاء، إن شاء أعتق ثلثَه أو نصفَه أو ما شاء
خلاصة حكم المحدث : [فيه محمد بن فضاء الأزدي ذكر من جرحه]
الراوي : عبدالله المزني | المحدث : الذهبي | المصدر : ميزان الاعتدال الصفحة أو الرقم : 4/6
التخريج : أخرجه ابن عدي في ((الكامل في الضعفاء)) (6/ 170) واللفظ له، والطبراني (14/ 424) (15058)والبيهقي في ((معرفة السنن والآثار)) (20387) باختلاف يسير.
التصنيف الموضوعي: عتق وولاء - أحكام المبعض عتق وولاء - لا عتق فيما لا يملك عتق وولاء - من أعتق نصيبا له في مملوك شركة - الشركة في الرقيق

أصول الحديث:


الكامل في الضعفاء (6/ 170)
حدثنا عبدان، حدثنا خليفة بن خياط، حدثنا أبو عبيدة الحداد، حدثنا محمد بن فضاء، عن أبيه عن علقمة بن عبد الله، عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يعتق الرجل من عبده ما شاء إن شاء أعتق ثلثه أو نصفه أو ما شاء.

 [المعجم الكبير – للطبراني] جـ ١٣، ١٤ (14/ 424)
: 15058 - حدثنا عبدان بن أحمد، دثنا شباب العصفري ، قال: دثنا أبو عبيدة الحداد ، عن محمد بن فضاء، عن أبيه، عن علقمة ابن عبد الله المزني، عن أبيه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يعتق الرجل من عبده ما شاء؛ إن شاء ثلثا، وإن شاء ربعا .

معرفة السنن والآثار (14/ 388)
: 20387 - وحديث علقمة بن عبد الله المزني، عن أبيه، عن النبي صلى الله عليه وسلم: يعتق الرجل من عبده ما شاء إن شاء ثلثا، وإن شاء ربعا لا يصح إنما رواه محمد بن فضاء، عن أبيه، عن علقمة، وهو ضعيف عند أهل العلم بالحديث