الموسوعة الحديثية


- إذا بلغَ الماءُ قُلَّتَيْنِ من قِلالِ هَجَرَ لم يُنَجِّسْهُ شيٌء
خلاصة حكم المحدث : تخصيص القلتين بقلال هجر ليس بجيد
توضيح حكم المحدث : إشارة إلى ضعف قوله : قلال هجر
الراوي : عبدالله بن عمر | المحدث : الألباني | المصدر : إرواء الغليل الصفحة أو الرقم : 1/60
التصنيف الموضوعي: طهارة - الماء تقع فيه النجاسة طهارة - مقدار الماء الذي لا ينجس طهارة - بعض أحكام المياه
| الصحيح البديل | أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه

الصحيح البديل:


- إذا بلغَ الماءُ قلَّتَينِ لم ينجَّسْ