الموسوعة الحديثية


- إذا بلغَ الماءُ قُلَّتَيْنِ من قِلالِ هَجَرَ لم يُنَجِّسْهُ شيٌء
خلاصة حكم المحدث : تخصيص القلتين بقلال هجر ليس بجيد
توضيح حكم المحدث : إشارة إلى ضعف قوله : قلال هجر
الراوي : عبدالله بن عمر | المحدث : الألباني | المصدر : إرواء الغليل الصفحة أو الرقم : 1/60
التخريج : أخرجه ابن عدي في ((الكامل في الضعفاء)) (6/359) باختلاف يسير.
التصنيف الموضوعي: طهارة - الماء تقع فيه النجاسة طهارة - مقدار الماء الذي لا ينجس طهارة - بعض أحكام المياه
| الصحيح البديل | أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


الكامل في ضعفاء الرجال - الفكر (6/ 359)
أخبرنا أحمد بن خالد بن عبد الملك بن مسرح ثنا عمي الوليد بن عبد الملك ثنا المغيرة بن سقلاب عن محمد بن إسحاق عن نافع عن بن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم إذا كان الماء قلتين لم ينجسه شيء والقلة أربع آصع قال الشيخ والمغيرة ترك طريق هذا الحديث وقال عن بن إسحاق عن نافع عن بن عمر وكان هذا أسهل عليه ومحمد بن إسحاق يرويه عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر حدثنا أحمد بن خالد بن عبد الملك ثنا عمي ثنا مغيرة بن سقلاب عن محمد بن إسحاق عن نافع عن بن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم إذا كان الماء قلتين من قلال هجر لم ينجسه شيء وذكر انهما من قلال هجر وقال الشيخ وقوله في متن هذا من قلال هجر غير محفوظ ولم يذكر إلا في هذا الحديث من رواية مغيرة هذا عن محمد بن إسحاق