الموسوعة الحديثية


- إذا ادَّعتِ المرأةُ طلاقَ زَوجِها، فجاءتْ على ذلِكَ بشاهدٍ واحدٍ عدلٍ استُحلِفَ زَوجُها فإن حلفَ بطلَتْ عنهُ شَهادةُ الشَّاهدِ وإن نَكَلَ فنُكولُهُ بمنزلةِ شاهدٍ آخرَ وجازَ طلاقُهُ
خلاصة حكم المحدث : من احتج بحديث عمرو ابن شعيب فهذا من أصح حديثه
الراوي : [جد عمرو بن شعيب] | المحدث : ابن القيم | المصدر : الطرق الحكمية الصفحة أو الرقم : 132
التخريج : أخرجه ابن ماجه (2038)، والدارقطني (4/166) باختلاف يسير.
التصنيف الموضوعي: أيمان - الاستحلاف أيمان - النكول عن اليمين شهادات - القضاء بالشاهد واليمين طلاق - الرجل يجحد الطلاق طلاق - الشهادة في الطلاق والرجعة
|أصول الحديث