الموسوعة الحديثية


- إذا ادَّعتِ المرأةُ طلاقَ زَوجِها، فجاءتْ على ذلِكَ بشاهدٍ واحدٍ عدلٍ استُحلِفَ زَوجُها فإن حلفَ بطلَتْ عنهُ شَهادةُ الشَّاهدِ وإن نَكَلَ فنُكولُهُ بمنزلةِ شاهدٍ آخرَ وجازَ طلاقُهُ
خلاصة حكم المحدث : من احتج بحديث عمرو ابن شعيب فهذا من أصح حديثه
الراوي : [جد عمرو بن شعيب] | المحدث : ابن القيم | المصدر : الطرق الحكمية الصفحة أو الرقم : 132
التخريج : أخرجه ابن ماجه (2038)، والدارقطني (4/166) باختلاف يسير.
التصنيف الموضوعي: أيمان - الاستحلاف أيمان - النكول عن اليمين شهادات - القضاء بالشاهد واليمين طلاق - الرجل يجحد الطلاق طلاق - الشهادة في الطلاق والرجعة

أصول الحديث:


[سنن ابن ماجه] (1/ 657 )
‌2038- حدثنا محمد بن يحيى قال: حدثنا عمرو بن أبي سلمة أبو حفص التنيسي، عن زهير، عن ابن جريج، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: ((إذا ادعت المرأة طلاق زوجها، فجاءت على ذلك بشاهد عدل، استحلف زوجها، فإن حلف بطلت شهادة الشاهد، وإن نكل، فنكوله بمنزلة شاهد آخر، وجاز طلاقه)).

سنن الدارقطني- المعرفة (4/ 166)
22- حدثنا أبو بكر النيسابوري نا محمد بن يحيى نا عمرو بن أبي سلمة نا زهير بن محمد عن بن جريج عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه و سلم قال: إذا ادعت المرأة طلاق زوجها فجاءت على ذلك بشاهد عدل استحلف زوجها فإن حلف بطلت شهادة الشاهد وإن نكل فنكوله بمنزلة شاهد آخر وجاز طلاقه.