الموسوعة الحديثية


- عن النَّضرِ بنِ أنسِ بنِ مالِكٍ قالَ: نحلَني أبي نِصفَ دارِهِ، فقالَ أبو بُردةَ: إن سرَّك أن تجوز ذلِكَ فاقبِضهُ، فإنَّ عمرَ قَضى في الأنحالِ: ما قُبِضَ منهُ فَهوَ جائزٌ، وما لم يُقبَضْ منهُ فَهوَ ميراثٌ
الراوي : الحسن البصري | المحدث : ابن حزم | المصدر : المحلى
الصفحة أو الرقم : 9/125 | خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح