الموسوعة الحديثية


- عن النَّضرِ بنِ أنسِ بنِ مالِكٍ قالَ: نحلَني أبي نِصفَ دارِهِ، فقالَ أبو بُردةَ: إن سرَّك أن تجوز ذلِكَ فاقبِضهُ، فإنَّ عمرَ قَضى في الأنحالِ: ما قُبِضَ منهُ فَهوَ جائزٌ، وما لم يُقبَضْ منهُ فَهوَ ميراثٌ
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح
الراوي : أبو بردة بن أبي موسى الأشعري | المحدث : ابن حزم | المصدر : المحلى الصفحة أو الرقم : 9/125
التخريج : أخرجه ابن أبي شيبة (20502)، والبيهقي (12083) واللفظ لهما.
التصنيف الموضوعي: هبة وهدية - إرسال الهدية ومتى تملك هبة وهدية - الهبة للأولاد أقضية وأحكام - آداب القضاء وكيفية الحكم هبة وهدية - الهبة المقبوضة وغير المقبوضة والمقسومة وغير المقسومة
|أصول الحديث

أصول الحديث:


مصنف ابن أبي شيبة - ترقيم عوامة (6/ 42)
20502- حدثنا وكيع ، قال : حدثنا همام ، عن قتادة ، عن النضر بن أنس ، قال : نحلني أبي نصف داره ، فقال أبو بردة : إن سرك أن تجوز ذلك فاقبضه ، فإن عمر بن الخطاب قضى في الأنحال أن ما قبض منه ، فهو جائز ، وما لم يقبض منه ، فهو ميراث.

السنن الكبير للبيهقي (12/ 302 ت التركي)
: ‌12083 - وأخبرنا أبو عبد الرحمن السلمي، أخبرنا أبو الحسن ابن محمود المروزي، حدثنا محمد بن علي الحافظ، حدثنا محمد بن المثني، حدثنا عبد الرحمن بن مهدي، حدثنا همام، عن قتادة، عن النضر بن أنس قال: نحلنى أنس نصف داره. قال: فقال أبو بردة: إن سرك يجوز لك فاقبضه؛ فإن عمر بن الخطاب قضى في الأنحال أن ما قبض منه فهو جائز، وما لم يقبض فهو ميراث. قال: فدعوت يزيد الرشك فقسمها.