الموسوعة الحديثية


- أن رجلينِ شهدا عندَ عليٍّ بالسرقةِ فقطع عليٌّ يدَه، ثم جاءا بآخرَ فقالا : هذا هو السارقُ وأخطأنا على الأولِ، وفي روايةٍ له لا الأولُ فأغرَم على الشاهدَين ديةَ المقطوعِ الأولِ، وقال : لو أعلم أنكما تعمَّدتما لقطعت أيديَكما ولم يقطعْ الثاني
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح على رأي الشافعي
الراوي : الشعبي عامر بن شراحيل | المحدث : ابن الملقن | المصدر : البدر المنير الصفحة أو الرقم : 8/396
التخريج : أخرجه البيهقي (21234) واللفظ له، والدارقطني (3394) باختلاف يسير، والشيباني في ((الأصل)) (12/ 5) باختلاف يسير.
التصنيف الموضوعي: حدود - الشهادة في الحدود حدود - تحريم السرقة حدود - حد السرقة ونصابها ديات وقصاص - دية الأعضاء والجراح شهادات - ما تجوز الشهادة عليه
|أصول الحديث