الموسوعة الحديثية


- أن رجلينِ شهدا عندَ عليٍّ بالسرقةِ فقطع عليٌّ يدَه، ثم جاءا بآخرَ فقالا : هذا هو السارقُ وأخطأنا على الأولِ، وفي روايةٍ له لا الأولُ فأغرَم على الشاهدَين ديةَ المقطوعِ الأولِ، وقال : لو أعلم أنكما تعمَّدتما لقطعت أيديَكما ولم يقطعْ الثاني
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح على رأي الشافعي
الراوي : الشعبي عامر بن شراحيل | المحدث : ابن الملقن | المصدر : البدر المنير الصفحة أو الرقم : 8/396
التخريج : أخرجه البيهقي (21234) واللفظ له، والدارقطني (3394) باختلاف يسير، والشيباني في ((الأصل)) (12/ 5) باختلاف يسير.
التصنيف الموضوعي: حدود - الشهادة في الحدود حدود - تحريم السرقة حدود - حد السرقة ونصابها ديات وقصاص - دية الأعضاء والجراح شهادات - ما تجوز الشهادة عليه
|أصول الحديث

أصول الحديث:


السنن الكبرى للبيهقي (طبعة هجر)
(21/ 237) 21234- أخبرنا أبو سعيد الصيرفي، حدثنا أبو العباس الأصم، حدثنا الربيع، قال: قال الشافعي: عن سفيان (ح) وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ، أنبأنا أبو الوليد الفقيه، حدثنا محمد بن إسحاق، حدثنا علي بن حجر، حدثنا هشيم، جميعا عن مطرف، عن الشعبي، أن رجلين شهدا عند علي رضي الله عنه على رجل بالسرقة، فقطع علي يده، ثم جاءا بآخر فقالا: هذا هو السارق، لا الأول، فأغرم علي رضي الله عنه الشاهدين دية يد المقطوع الأول، وقال: لو أعلم أنكما تعمدتما لقطعت أيديكما، ولم يقطع الثاني. لفظ حديث هشيم. وفي رواية سفيان، عن مطرف فقالا: وأخطأنا على الأول.

سنن الدارقطني (4/ 240)
3394 - نا أبو روق الهزاني , نا أحمد بن روح , نا سفيان , عن مطرف , عن الشعبي , قال: جاء رجلان برجل إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه فشهدا عليه بالسرقة فقطعه , ثم جاءوا بآخر بعد ذلك , فقالا: هو هذا غلطنا بالأول , فلم يقبل شهادتهما على الآخر , وغرمهما دية الأول , وقال: لو أعلم أنكما تعمدتما لقطعتكما

الأصل للشيباني ط قطر (12/ 5)
أَبو سليمان قال: أخبرنا محمد بن الحسن عن أبي يوسف عن مطرف بن طريف عن الشعبي أن رجلين شهدا عند علي بن أبي طالب على رجل بالسرقة، فقطع يده. ثم أتيا بآخر بعد ذلك فقالا : أوهمنا، إنما السارق هذا. فقال لهما علي: لا أصدقكما على هذا الآخر، وأضمنكما دية الأول. وقال: لو أني أعلم أنكما فعلتما عمداً قطعت أيديكما . وبهذا كان يأخذ أَبو حنيفة. وبه أخذ أَبو يوسف ومحمد. وقال محمد : قول علي بن أبي طالب: قطعت أيديكما، تهدّد منه.