الموسوعة الحديثية


- كُلُّ بَيِّعَينِ فلا بَيْعَ بيْنهُما حتى يَتفرَّقَا، إلَّا بَيْعَ الخِيارِ.
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح على شرط الشيخين
الراوي : عبدالله بن عمر | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج المسند لشعيب الصفحة أو الرقم : 5130
التخريج : أخرجه البخاري (2113)، ومسلم (1531)
التصنيف الموضوعي: بيوع - البيعان بالخيار ما لم يتفرقا وخيار المجلس بيوع - آداب البيع بيوع - البيع عن تراض وجواز المعاطاة بيوع - الخيار تجارة - التجارة عن تراض
|أصول الحديث