الموسوعة الحديثية


- كُلُّ بَيِّعَينِ فلا بَيْعَ بيْنهُما حتى يَتفرَّقَا، إلَّا بَيْعَ الخِيارِ.
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح على شرط الشيخين
الراوي : عبدالله بن عمر | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج المسند لشعيب الصفحة أو الرقم : 5130
التخريج : أخرجه البخاري (2113)، ومسلم (1531)
التصنيف الموضوعي: بيوع - البيعان بالخيار ما لم يتفرقا وخيار المجلس بيوع - آداب البيع بيوع - البيع عن تراض وجواز المعاطاة بيوع - الخيار تجارة - التجارة عن تراض
|أصول الحديث

أصول الحديث:


[صحيح البخاري] (3/ 64)
2113- حدثنا محمد بن يوسف، حدثنا سفيان، عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر رضي الله عنهما، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: ((كل بيعين لا بيع بينهما حتى يتفرقا، إلا بيع الخيار))

[صحيح مسلم] (3/ 1164)
46- (1531) حدثنا يحيى بن يحيى، ويحيى بن أيوب، وقتيبة، وابن حجر، قال يحيى بن يحيى: أخبرنا، وقال الآخرون: حدثنا إسماعيل بن جعفر، عن عبد الله بن دينار، أنه سمع ابن عمر، يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ((كل بيعين لا بيع بينهما حتى يتفرقا، إلا بيع الخيار))