الموسوعة الحديثية


- أنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم سُئِلَ عن اللُّقَطةِ فقال: لا تحِلُّ اللُّقَطةُ، فمَن التَقَط شيئًا فلْيُعرِّفْه سَنةً، فإن جاء صاحِبُه فلْيُؤَدِّه إليه، وإن لم يأتِ فليتصَدَّقْ به، فإن جاء فلْيُخَيِّرْه بين الأجرِ وبيْن الذي له.
خلاصة حكم المحدث : فيه يوسف بن خالد السمتي
الراوي : أبو هريرة | المحدث : الكمال بن الهمام | المصدر : شرح فتح القدير الصفحة أو الرقم : 6/123
التصنيف الموضوعي: صدقة - فضل الصدقة والحث عليها لقطة - أحكام اللقطة لقطة - من عرف اللقطة ولم يدفعها إلى السلطان