الموسوعة الحديثية


- أنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم سُئِلَ عن اللُّقَطةِ فقال: لا تحِلُّ اللُّقَطةُ، فمَن التَقَط شيئًا فلْيُعرِّفْه سَنةً، فإن جاء صاحِبُه فلْيُؤَدِّه إليه، وإن لم يأتِ فليتصَدَّقْ به، فإن جاء فلْيُخَيِّرْه بين الأجرِ وبيْن الذي له.
خلاصة حكم المحدث : فيه يوسف بن خالد السمتي
الراوي : أبو هريرة | المحدث : الكمال بن الهمام | المصدر : شرح فتح القدير الصفحة أو الرقم : 6/123
التخريج : أخرجه الطبراني في ((المعجم الأوسط) (2208)، والدارقطني (4389) واللفظ لهما.
التصنيف الموضوعي: صدقة - فضل الصدقة والحث عليها لقطة - أحكام اللقطة لقطة - من عرف اللقطة ولم يدفعها إلى السلطان

أصول الحديث:


[المعجم الأوسط للطبراني] (2/ 353)
: 2208 - حدثنا أحمد بن سهل بن الوليد السكري الأهوازي قال: نا خالد بن يوسف السمتي قال: نا أبي، عن زياد بن سعد، عن سمي، عن أبي صالح، عن أبي ‌هريرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن اللقطة؟ قال: ‌لا ‌تحل ‌اللقطة، من التقط شيئا فليعرفه، فإن جاء صاحبها فليردها إليه، وإن لم يأت فليتصدق بها، فإذا جاء فليخيره بين الأجر، وبين الذي له لم يروه عن زياد بن سعد إلا السمتي، ولم يروه عن سمي إلا زياد بن سعد "

[سنن الدارقطني] (5/ 322)
: 4389 - نا محمد بن أحمد بن عمرو بن عبد الخالق ، نا أبي ، نا خالد بن يوسف ، نا أبي ، نا زياد بن سعد ، عن سمي ، عن أبي صالح ، عن أبي ‌هريرة ، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وسئل عن اللقطة ، فقال: ‌لا ‌تحل ‌اللقطة ، من التقط شيئا فليعرفه سنة فإن جاءه صاحبها فليردها إليه وإن لم يأت صاحبها فليتصدق بها ، وإن جاءه فليخيره بين الآخر وبين الذي له