الموسوعة الحديثية


- أيما امرأةٍ زوَّجَها وَلِيَّانِ، فهي للأولِ منهما، ومن باع بيعًا من رجلَينِ، فهو للأوَّلِ منهما
خلاصة حكم المحدث : ضعيف
الراوي : سمرة بن جندب | المحدث : الألباني | المصدر : ضعيف النسائي الصفحة أو الرقم : 4696
التخريج : أخرجه أبو داود (2088)، والترمذي (1110)، وأحمد (20208) واللفظ لهم.
التصنيف الموضوعي: بيوع - الرجل يبيع السلعة من رجل ثم يبيعها بعينها نكاح - إذا زوج الوليان بيوع - بيع السلعة من رجلين فهو للأول منهما نكاح - المرأة يزوجها وليان برجلين فهي للأول منهما
|أصول الحديث