الموسوعة الحديثية


- أيما امرأةٍ زوَّجَها وَلِيَّانِ، فهي للأولِ منهما، ومن باع بيعًا من رجلَينِ، فهو للأوَّلِ منهما
خلاصة حكم المحدث : ضعيف
الراوي : سمرة بن جندب | المحدث : الألباني | المصدر : ضعيف النسائي الصفحة أو الرقم : 4696
التخريج : أخرجه أبو داود (2088)، والترمذي (1110)، وأحمد (20208) واللفظ لهم.
التصنيف الموضوعي: بيوع - الرجل يبيع السلعة من رجل ثم يبيعها بعينها نكاح - إذا زوج الوليان بيوع - بيع السلعة من رجلين فهو للأول منهما نكاح - المرأة يزوجها وليان برجلين فهي للأول منهما

أصول الحديث:


سنن أبي داود (2/ 230 ت محيي الدين عبد الحميد)
: 2088 - حدثنا مسلم بن إبراهيم، حدثنا هشام، ح وحدثنا محمد بن كثير، أخبرنا همام، ح وحدثنا موسى بن إسماعيل، حدثنا حماد المعنى، عن قتادة، عن الحسن، عن ‌سمرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيما امرأة ‌زوجها ‌وليان فهي للأول منهما، وأيما رجل باع بيعا من رجلين فهو للأول منهما

[سنن الترمذي] (3/ 410)
: 1110 - حدثنا قتيبة قال: حدثنا غندر قال: حدثنا سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، عن الحسن، عن ‌سمرة بن جندب، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أيما امرأة ‌زوجها ‌وليان فهي للأول منهما، ومن باع بيعا من رجلين فهو للأول منهما: هذا حديث حسن، " والعمل على هذا عند أهل العلم لا نعلم بينهم في ذلك اختلافا: إذا زوج أحد الوليين قبل الآخر فنكاح الأول جائز، ونكاح الآخر مفسوخ، وإذا زوجا جميعا فنكاحهما جميعا مفسوخ، وهو قول الثوري، وأحمد، وإسحاق "

مسند أحمد (33/ 367 ط الرسالة)
: 20208 - حدثنا روح، حدثنا هشام بن أبي عبد الله وحماد، عن قتادة، عن الحسن، عن ‌سمرة بن جندب، أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال: " أيما امرأة ‌زوجها ‌وليان، فهي للأول منهما، وأيما رجل باع بيعا من رجلين، فهو للأول منهما "