الموسوعة الحديثية


- كان أحدُنا إذا استغنى عن أرضِهِ، أعطاها بالثُّلُثِ، والرُّبُعِ، والنِّصْفِ، ويشترِطُ ثلاثَ جداولَ، والقُصَارةَ، وما يَسقِي الرَّبيعُ، وكان العيشُ إذ ذاك شديدًا، وكان يُعمَلُ فيها بالحديدِ، وما شاء اللهُ، ونُصِيبُ منها منفعةً، فأتانا رافعُ بنُ خَدِيجٍ، فقال: إنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ ينهاكم عن أمرٍ كان لكم نافعًا، وطاعةُ اللهِ وطاعةُ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أنفَعُ لكم؛ إنَّ النبيَّ ينهاكم عن الحَقْلِ ، ويقولُ: مَن استغنى عن أرضِهِ، فَلْيَمنَحْها أخاه أو لِيَدَعْ، وينهاكم عن المزابَنةِ ، والمزابَنةُ: أن يكونَ الرَّجُلُ له المالُ العظيمُ مِن النَّخْلِ، فيأتيَهُ الرَّجُلُ، فيقولَ: قد أخَذْتُهُ بكذا وكذا وَسْقًا مِن تَمْرٍ.
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح على شرط الشيخين
الراوي : رافع بن خديج | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج المسند لشعيب الصفحة أو الرقم : 15815
التخريج : أخرجه أبو داود (3398)، والنسائي (3864)، وابن ماجه (2460)، وأحمد (15815) واللفظ له
التصنيف الموضوعي: مزارعة - المزارعة بالشطر مزارعة - كراء الأرض بالذهب والفضة مزارعة - ما يكره من المزارعة بيوع - بيع المزابنة والعرايا
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه