الموسوعة الحديثية


- كان أحدُنا إذا استغنى عن أرضِهِ، أعطاها بالثُّلُثِ، والرُّبُعِ، والنِّصْفِ، ويشترِطُ ثلاثَ جداولَ، والقُصَارةَ، وما يَسقِي الرَّبيعُ، وكان العيشُ إذ ذاك شديدًا، وكان يُعمَلُ فيها بالحديدِ، وما شاء اللهُ، ونُصِيبُ منها منفعةً، فأتانا رافعُ بنُ خَدِيجٍ، فقال: إنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ ينهاكم عن أمرٍ كان لكم نافعًا، وطاعةُ اللهِ وطاعةُ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أنفَعُ لكم؛ إنَّ النبيَّ ينهاكم عن الحَقْلِ ، ويقولُ: مَن استغنى عن أرضِهِ، فَلْيَمنَحْها أخاه أو لِيَدَعْ، وينهاكم عن المزابَنةِ ، والمزابَنةُ: أن يكونَ الرَّجُلُ له المالُ العظيمُ مِن النَّخْلِ، فيأتيَهُ الرَّجُلُ، فيقولَ: قد أخَذْتُهُ بكذا وكذا وَسْقًا مِن تَمْرٍ.
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح على شرط الشيخين
الراوي : رافع بن خديج | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج المسند لشعيب الصفحة أو الرقم : 15815
التخريج : أخرجه أبو داود (3398)، والنسائي (3864)، وابن ماجه (2460)، وأحمد (15815) واللفظ له
التصنيف الموضوعي: مزارعة - المزارعة بالشطر مزارعة - كراء الأرض بالذهب والفضة مزارعة - ما يكره من المزارعة بيوع - بيع المزابنة والعرايا
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


[سنن أبي داود] (3/ 270 ط مع عون المعبود)
3398- حدثنا محمد بن كثير، أنا سفيان، عن منصور، عن مجاهد، أن أسيد بن ظهير قال: ((جاءنا رافع بن خديج فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهاكم عن أمر كان لكم نافعا، وطاعة الله وطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم أنفع لكم؛ إن رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهاكم عن الحقل، وقال: من استغنى عن أرضه فليمنحها أخاه، أو ليدع)). قال أبو داود: وهكذا رواه شعبة ومفضل بن مهلهل، عن منصور، قال شعبة: أسيد ابن أخي رافع بن خديج

[سنن النسائي] (7/ 67)
((‌3864- أخبرنا محمد بن المثنى قال: حدثنا محمد قال: حدثنا شعبة، عن منصور، سمعت مجاهدا يحدث عن أسيد بن ظهير قال: أتانا رافع بن خديج، فقال: نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أمر كان لنا نافعا، وطاعة رسول الله الله صلى الله عليه وسلم خير لكم، نهاكم عن الحقل، وقال: ((من كانت له أرض فليمنحها، أو ليدعها)) ونهى عن المزابنة؛ والمزابنة: الرجل يكون له المال العظيم من النخل، فيجيء الرجل فيأخذها بكذا وكذا وسقا من تمر))

[سنن ابن ماجه] (2/ 822 )
‌2460- حدثنا محمد بن يحيى قال: أنبأنا عبد الرزاق قال: أخبرنا الثوري، عن منصور، عن مجاهد، عن أسيد بن ظهير، ابن أخي رافع بن خديج، عن رافع بن خديج، قال: كان أحدنا إذا استغنى عن أرضه أعطاها بالثلث والربع والنصف، ويشترط ثلاث جداول، والقصارة، وما سقى الربيع، وكان العيش إذ ذاك شديدا، وكان يعمل فيها بالحديد، وبما شاء الله، ويصيب منها منفعة، فأتانا رافع بن خديج، فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهاكم عن أمر كان لكم نافعا، وطاعة الله وطاعة رسوله أنفع لكم، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهاكم عن الحقل، ويقول: ((من استغنى عن أرضه فليمنحها أخاه، أو ليدع))

[مسند أحمد] (25/ 128 ط الرسالة)
((‌15815- حدثنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا سفيان، عن منصور، عن مجاهد، عن أسيد بن ظهير ابن أخي رافع بن خديج، عن رافع بن خديج، قال: كان أحدنا إذا استغنى عن أرضه أعطاها بالثلث والربع والنصف، ويشترط ثلاث جداول والقصارة وما يسقي الربيع، وكان العيش إذ ذاك شديدا، وكان يعمل فيها بالحديد، وما شاء الله، ويصيب منها منفعة، فأتانا رافع بن خديج، فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهاكم عن أمر كان لكم نافعا، وطاعة الله وطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم أنفع لكم، إن النبي ينهاكم عن الحقل، ويقول: (( من استغنى عن أرضه، فليمنحها أخاه، أو ليدع)) وينهاكم عن المزابنة. والمزابنة: أن يكون الرجل له المال العظيم من النخل، فيأتيه الرجل، فيقول: قد أخذته بكذا وكذا وسقا من تمر))