الموسوعة الحديثية


- من التقط لُقَطةً فليُشهِدْ عليها ذا عدلٍ أو ذوَيْ عدلٍ
خلاصة حكم المحدث : روي به، وزيادة: ثم لا يكتم ولا يغيب، فإن جاء صاحبها فهو أحق بها، وإلا فهو مال الله يؤتيه من يشاء، ولفظ البيهقي: ثم لا يكتم وليعرف، ورواه الطبراني وله طرق
الراوي : عياض بن حمار | المحدث : ابن حجر العسقلاني | المصدر : التلخيص الحبير الصفحة أو الرقم : 3/1054
التخريج : أخرجه أبو داود (1709)، والنسائي في ((السنن الكبرى)) (5808)، وابن ماجه (2505)، وأحمد (17481) مطولاً
التصنيف الموضوعي: شهادات - ما تجوز الشهادة عليه لقطة - أحكام اللقطة
|أصول الحديث