الموسوعة الحديثية


- من التقط لُقَطةً فليُشهِدْ عليها ذا عدلٍ أو ذوَيْ عدلٍ
خلاصة حكم المحدث : روي به، وزيادة: ثم لا يكتم ولا يغيب، فإن جاء صاحبها فهو أحق بها، وإلا فهو مال الله يؤتيه من يشاء، ولفظ البيهقي: ثم لا يكتم وليعرف، ورواه الطبراني وله طرق
الراوي : عياض بن حمار | المحدث : ابن حجر العسقلاني | المصدر : التلخيص الحبير الصفحة أو الرقم : 3/1054
التخريج : أخرجه أبو داود (1709)، والنسائي في ((السنن الكبرى)) (5808)، وابن ماجه (2505)، وأحمد (17481) مطولاً
التصنيف الموضوعي: شهادات - ما تجوز الشهادة عليه لقطة - أحكام اللقطة
|أصول الحديث

أصول الحديث:


[سنن أبي داود] (1/ 534)
1709- حدثنا مسدد ثنا خالد يعني الطحان ح وثنا موسى بن إسماعيل ثنا وهيب [- يعني ابن خالد- ] المعنى عن خالد الحذاء عن أبي العلاء عن مطرف يعني ابن عبد الله عن عياض بن حمار قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (( من وجد لقطة فليشهد ذا عدل أو ذوي عدل ولا يكتم ولا يغيب فإن وجد صاحبها فليردها عليه وإلا فهو مال الله يؤتيه من يشاء))

[السنن الكبرى للنسائي- العلمية] (3/ 418)
5808- أخبرنا علي بن حجر قال ثنا هشيم عن خالد وهو الحذاء عن يزيد بن عبد الله بن الشخير عن مطرف عن عياض بن حمار الأشجعي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أخذ لقطة فليشهد ذوي عدل وليحفظ عفاصها ووكاءها ولا يكتم ولا يغيب فإن جاء صاحبها فهو أحق بها وإن لم يجىء صاحبها مال الله يؤتيه من يشاء

[سنن ابن ماجه] (2/ 837)
2505- حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا عبد الوهاب الثقفي، عن خالد الحذاء، عن أبي العلاء، عن مطرف، عن عياض بن حمار قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((من وجد لقطة فليشهد ذا عدل أو ذوي عدل، ثم لا يغيره ولا يكتم، فإن جاء ربها، فهو أحق بها، وإلا فهو مال الله يؤتيه من يشاء))

[مسند أحمد] (29/ 27)
17481- حدثنا هشيم، أخبرنا خالد، عن يزيد بن عبد الله بن الشخير، عن أخيه مطرف بن عبد الله بن الشخير، عن عياض بن حمار، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (( من وجد لقطة، فليشهد ذوي عدل، وليحفظ عفاصها ووكاءها، فإن جاء صاحبها، فلا يكتم، وهو أحق بها، وإن لم يجئ صاحبها، فإنه مال الله يؤتيه من يشاء))