الموسوعة الحديثية


- جاءَتِ اليهودُ برجُلٍ وامرأةٍ منهم زَنَيا، فقال: ائتوني بأعلَمِ رجُلَينِ منكم، فأتَوْه بابني صُورِيَا، قال: فنشَدَهما كيفَ تجِدانِ أمرَ هذينِ في التَّوْراةِ؟ قالا: نجِدُ في التَّوْراةِ إذا شهِدَ أربعةٌ أنَّهم رأَوْا ذَكَرَه في فَرْجِها مثلَ المِيلِ في المُكحُلةِ رُجِما، قال: فما يمنَعُكما أنْ ترجُمُوهما؟ قالا: ذهَبَ سُلطانُنا، فكرِهْنا القتلَ، فدعا رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ بالشهودِ، فجاؤوا أربعةً، فشهِدوا أنَّهم رأَوْا ذَكَرَه في فَرْجِها مثلَ المِيلِ في المُكحُلةِ ، فأمَرَ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ برَجْمِهما.
الراوي : جابر بن عبدالله | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج سنن أبي داود
الصفحة أو الرقم : 4452 | خلاصة حكم المحدث : ضعيف بهذه السياقة | أحاديث مشابهة | الصحيح البديل
التخريج : أخرجه مسلم (1701)، وابن ماجه (2328) مختصراً باختلاف يسير، والبزار كما في ((كشف الأستار)) للهيثمي (1558) باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: حدود - حد الرجم شهادات - شهادة أهل الكتاب على بعضهم إيمان - أهل الكتاب وما يتعلق بهم حدود - حد الزنا حدود - رجم الزاني المحصن من أهل الكتاب