الموسوعة الحديثية


- جاءَتِ اليهودُ برجُلٍ وامرأةٍ منهم زَنَيا، فقال: ائتوني بأعلَمِ رجُلَينِ منكم، فأتَوْه بابني صُورِيَا، قال: فنشَدَهما كيفَ تجِدانِ أمرَ هذينِ في التَّوْراةِ؟ قالا: نجِدُ في التَّوْراةِ إذا شهِدَ أربعةٌ أنَّهم رأَوْا ذَكَرَه في فَرْجِها مثلَ المِيلِ في المُكحُلةِ رُجِما، قال: فما يمنَعُكما أنْ ترجُمُوهما؟ قالا: ذهَبَ سُلطانُنا، فكرِهْنا القتلَ، فدعا رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ بالشهودِ، فجاؤوا أربعةً، فشهِدوا أنَّهم رأَوْا ذَكَرَه في فَرْجِها مثلَ المِيلِ في المُكحُلةِ ، فأمَرَ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ برَجْمِهما.
خلاصة حكم المحدث : ضعيف بهذه السياقة
الراوي : جابر بن عبدالله | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج سنن أبي داود الصفحة أو الرقم : 4452
التخريج : أخرجه مسلم (1701)، وابن ماجه (2328) مختصراً باختلاف يسير، والبزار كما في ((كشف الأستار)) للهيثمي (1558) باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: حدود - حد الرجم شهادات - شهادة أهل الكتاب على بعضهم إيمان - أهل الكتاب وما يتعلق بهم حدود - حد الزنا حدود - رجم الزاني المحصن من أهل الكتاب
| الصحيح البديل | أحاديث مشابهة |أصول الحديث

أصول الحديث:


سنن أبي داود (4/ 266 ط مع عون المعبود)
: 4452 - حدثنا يحيى بن موسى البلخي ، نا أبو أسامة قال مجالد : أنا عن عامر ، عن جابر بن عبد الله قال: ‌جاءت ‌اليهود ‌برجل ‌وامرأة منهم زنيا قال: ائتوني بأعلم رجلين منكم فأتوه بابني صوريا، فنشدهما كيف تجدان أمر هذين في التوراة؟ قالا: نجد في التوراة إذا شهد أربعة أنهم رأوا ذكره في فرجها مثل الميل في المكحلة رجما، قال: فما يمنعكما أن ترجموهما؟ قالا: ذهب سلطاننا فكرهنا القتل، فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشهود، فجاؤوا بأربعة فشهدوا أنهم رأوا ذكره في فرجها مثل الميل في المكحلة، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم برجمهما.

صحيح مسلم (3/ 1328 ت عبد الباقي)
: 28 م - (‌1701) وحدثني هارون بن عبد الله. حدثنا حجاج بن محمد. قال ابن جريج: أخبرني أبو الزبير؛ أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: رجم النبي صلى الله عليه وسلم رجلا من أسلم، ورجلا من اليهود، وامرأته.

صحيح مسلم (3/ 1328 ت عبد الباقي)
: (‌1701) - حدثنا إسحاق بن إبراهيم. أخبرنا روح بن عبادة. حدثنا ابن جريج، بهذا الإسناد، مثله. غير أنه قال: وامرأة.

[كشف الأستار عن زوائد البزار] (2/ 219)
: ‌1558 - حدثنا إبراهيم بن سعيد الجوهري، ثنا أبو أسامة، ثنا مجالد، عن الشعبي، عن جابر، قال: جاءت اليهود بامرأة منهم ورجل زنيا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ائتوني بأعلم رجلين فيكم ، فأتوه بابني صوريا، فقال: أنتما أعلم من وراءكما؟ فقالا: كذلك يزعمون، فناشدهما بالله الذي أنزل التوراة على موسى صلى الله عليه وسلم، كيف تجدون أمر هذين في توراة الله تعالى؟ قالا: نجد في التوراة: إذا وجد الرجل مع المرأة في بيت، فهي ريبة فيها عقوبة، وإذا وجد في ثوبها أو على بطنها، فهي ريبة، ففيها عقوبة، فإذا شهد أربعة أنهم نظروا إليه مثل الميل في المكحلة رجموه، فقال: ما يمنعكم أن ترجموهما؟ فقالوا: ذهب سلطاننا، فكرهنا القتل، فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشهود، فشهدوا فأمر برجمهما. قلت: رواه أبو داود وغيره باختصار.