الموسوعة الحديثية


- ما استُحِلَّ به فَرْجُ المرأةِ من مَهرٍ أو عِدةٍ، فهو لها، وما أُكرِمَ به أَبوها، أو أَخوها، أو وَلِيُّها بعدَ عُقدةِ النكاحِ فهو له، وأحقُّ ما أُكرِمَ به الرَّجلُ ابنتُه وأختُه.
خلاصة حكم المحدث : مرسل
الراوي : مكحول | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج المسند لشعيب الصفحة أو الرقم : 24909
التخريج : أخرجه أحمد (24909) واللفظ له، وأبو داود في ((المراسيل)) (213) مختصراً، وعبدالرزاق (10743) باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: نكاح - الصداق نكاح - شرط الولي للنكاح
|أصول الحديث