الموسوعة الحديثية


- ما استُحِلَّ به فَرْجُ المرأةِ من مَهرٍ أو عِدةٍ، فهو لها، وما أُكرِمَ به أَبوها، أو أَخوها، أو وَلِيُّها بعدَ عُقدةِ النكاحِ فهو له، وأحقُّ ما أُكرِمَ به الرَّجلُ ابنتُه وأختُه.
الراوي : مكحول | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج المسند لشعيب
الصفحة أو الرقم : 24909 | خلاصة حكم المحدث : مرسل
التخريج : أخرجه أحمد (24909) واللفظ له، وأبو داود في ((المراسيل)) (213) مختصراً، وعبدالرزاق (10743) باختلاف يسير