الموسوعة الحديثية


- ما استُحِلَّ به فَرْجُ المرأةِ من مَهرٍ أو عِدةٍ، فهو لها، وما أُكرِمَ به أَبوها، أو أَخوها، أو وَلِيُّها بعدَ عُقدةِ النكاحِ فهو له، وأحقُّ ما أُكرِمَ به الرَّجلُ ابنتُه وأختُه.
خلاصة حكم المحدث : مرسل
الراوي : مكحول | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج المسند لشعيب الصفحة أو الرقم : 24909
التخريج : أخرجه أحمد (24909) واللفظ له، وأبو داود في ((المراسيل)) (213) مختصراً، وعبدالرزاق (10743) باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: نكاح - الصداق نكاح - شرط الولي للنكاح
|أصول الحديث

أصول الحديث:


[مسند أحمد] (41/ 394)
24909- حدثنا عفان، قال: حدثنا عبد الواحد بن زياد، قال: حدثنا الحجاج بن أرطاة، عن عمرو بن شعيب، عن عروة بن الزبير، عن عائشة، قال: وحدثنيه مكحول، قالا: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (( ما استحل به فرج المرأة من مهر أو عدة، فهو لها، وما أكرم به أبوها، أو أخوها، أو وليها بعد عقدة النكاح فهو له، وأحق ما أكرم به الرجل ابنته وأخته))

المراسيل لأبي داود (ص: 184)
213- حدثنا هارون بن زيد بن أبي الزرقاء، حدثنا أبي، حدثنا محمد يعني ابن راشد، عن مكحول، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((ما استحل به المحرم من عطاء أو عدة فهو لها، وإن أحق ما أكرم به المرء ابنته وأخته)) قال أبو داود: روي شبهه مسندا

مصنف عبد الرزاق (6/ 258)
10743- عبد الرزاق عن الثوري عن ثور عن مكحول قال قال النبي صلى الله عليه و سلم ما استحللتم به حرم المرأة من مهر أو عطية فهو له وأحق ما أكرم به المرؤ ابنته وأخته